responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 393

غيرهما بصيغتها لاجل قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعا أو اطلاقا.

(اشكال و دفع) أما الاشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة فى تكليف الكفار بالايمان مطلق أهل العصيان فى العمل بالاركان اما أن لا يكون هناك تكليف جدى، ان لم يكن هنا ارادة حيث انه لا يكون حينئذ طلب حقيقى، و اعتباره‌


(غيرهما بصيغتها لاجل قيام الطلب) التكويني‌ (و الاستفهام و غيرهما) من سائر الصفات‌ (بالنفس وضعا أو اطلاقا) بسبب الانصراف.

و الحاصل أن هذه الانشاءات تكشف عن قيام الصفات بالنفس كشفا وضعيا أو انصرافيا، و هذا غير ما يقوله الاشاعرة من الكلام النفسي.

ثم لا يذهب عليك أنه قد يقال: أن ما ذكره المصنف (ره) من الفرق بين الخبر و الانشاء هنا ينافي ما ذكره في مبحث الانشاء و الخبر ثانيا فراجع و تبصر.

«اشكال و دفع»

فيما يقوله الاصحاب و المعتزلة من اتحاد الطلب و الارادة (أما الاشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة في) مورد (تكليف الكفار بالايمان) و كذا بسائر الفروع‌ (بل) تكليف‌ (مطلق اهل العصيان) و لو كان من أهل الايمان‌ (في العمل بالاركان) متعلق بالتكليف، أي تكليفهم بالنسبة الى العمل الجوارحي‌ (اما أن لا يكون هناك) لدى الامر (تكليف جدي) و طلب حقيقي‌ (ان لم يكن هنا ارادة) للايمان أو العمل‌ (حيث انه) أي الشأن‌ (لا يكون حينئذ) أي حين عدم الارادة (طلب حقيقي و) من المعلوم أنه يشترط (اعتباره)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست