responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 392

آثاركما هو الحال فى صيغ العقود و الايقاعات.

نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجى و التمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، اما لاجل وضعها لإيقاعها فيما اذا كان الداعى اليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف اطلاقها الى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو


(آثار) فاعل مترتب أي يترتب عليه آثار شرعية أو عرفية (كما هو الحال في صيغ العقود و الايقاعات) و الفرق بينهما أن الاول ما توقف على الطرفين، كالبيع و النكاح و نحوهما و الثاني ما توقف على طرف واحد كالطلاق و العتق، و هكذا الحال في باب الاوامر و النواهي، فانها صيغ انشائية تترتب عليها آثار شرعية أو عرفية.

(نعم) كما ان الجملة الخبرية دالة بالالتزام على حصول العلم لقائلها، كذلك‌ (لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني) و غيرها من سائر الإنشاءات‌ (بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات) أي الطلب الحقيقي في الامر و النّهي و الاستفهام و الرجاء الحقيقي و الميل الحقيقي‌ (حقيقة) حتى أنه لو طلب من دون الطلب الحقيقي كان خارجا عن متفاهم العرف.

ثم ان هذه الدلالة (اما لاجل وضعها) أي وضع الصيغ الانشائية (لإيقاعها) و استعمالها (فيما اذا كان الداعي اليه) الى الايقاع‌ (ثبوت هذه الصفات) بحيث يكون قيدا للوضع‌ (أو) لاجل‌ (انصراف اطلاقها) أي اطلاق الصيغ بدون قرينة (الى هذه الصورة) و هي صورة قيام الصفات بالنفس حقيقة (فلو لم تكن هناك قرينة) صارفة عن هذا الظهور (كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست