responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 336

بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما و لا اتفاق على اعتبار غيرها، ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى و


عليه تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق‌ [1] ثم أجاب عن هذا الانتصار بقوله:

الظاهر اطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، و انما اختلفوا فى وجوب قيامه به و عدمه، فالوجه التزام وقوع النقل فى تلك الالفاظ بالنسبة اليه تعالى‌ (بناء على الحق من العينية) و انما قال بالنقل‌ (لعدم المغايرة المعتبرة) بين المبدأ و الذات‌ (بالاتفاق).

و الحاصل: انه بعد التزامه بوجوب المغايرة بين المبدأ و الموصوف حقيقة و التزامه بما هو الحق من العينية لم يتمكن الا من الالتزام بكون اطلاق العالم و نحوه على اللّه تعالى ليس حقيقة أوليا بل الالفاظ منقولة عن معناها اللغوي، و انما أضاف المصنف (ره) المجازية لما فهمه من ملاك كلام الفصول‌ (و) لكن نحن فى مندوحة عن هذا الالتزام و (ذلك لما عرفت) في أول هذا الامر (من كفاية المغايرة) بين الذات و المبدأ (مفهوما) فقط و ان كان اتحاد في العين‌ (و) اما ما ادعاه الفصول من الاتفاق على لزوم المغايرة بقوله: «الظاهر اطباق الفريقين» الخ فغير مسلم اذ (لا اتفاق على اعتبار غيرها) أي غير المغايرة الاعتبارية، فلا دليل على وجوب المغايرة الحقيقة (ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره) أي على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية (كما لا يخفى) على من راجع كلماتهم في الحمل.

(و) حينئذ فاطلاق الصفات عليه تعالى يكون حقيقة من دون نقل و لا تجوز


[1] الفصول ص 62.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست