responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

و ذلك حيث ظهر انه لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا، و لو بعد انقضاء المبدأ مضافا الى وضوح بطلان تعدد الوضع، حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى‌


وجوب اجراء الحد على من انقضى عنه الزنا و السرقة مع بداهة ان وجه اجراء الحد ليس إلّا هذه الآية و أمثالها، فالمشتق في الآية أعم من المنقضي عنه المبدأ (و ذلك) أي وجه الانقداح‌ (حيث ظهر انه لا ينافي ارادة خصوص حال التلبس) من المشتق مع‌ (دلالتها) أي الآية (على ثبوت القطع و الجلد مطلقا) في الحال و الاستقبال‌ (و لو بعد انقضاء المبدأ) أي الزنا و السرقة.

و الحاصل ان الزنا و السرقة و نحوهما عناوين توجب حدوثها الحكم، فبمجرد ما حدثت السرقة وجب القطع و ما لم يجر الحد لا يسقط الحكم.

ثم ان استعمال السارق في من انقضى عنه المبدأ حقيقة باعتبار حال التلبس فلا يستلزم القول بالخصوص المجازية (مضافا الى) ان هذا التفصيل موجب لتعدد الوضع في المشتق و (وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو) محكوما (به) غنيّ عن البيان‌ (كما لا يخفى) لبداهة ان السارق و نحوه له معنى واحد وقع محكوما عليه أو به.

ثم ان هذا التفصيل ناقص في نفسه، لانه لم يبين حال المشتق في غير هذين الصورتين نحو قولك «اقطع يد السارق» إلّا ان يتكلف بارجاعه الى أحدهما.

و قد أورد على هذا التفصيل اشكالان آخران:

«الاول» النقض بمثل العادل يجوز الصلاة خلفه.

«الثاني» انه يلزم من هذا الكلام القول بكون المشتق حقيقة في المستقبل أيضا.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست