responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

و من الواضح ان ارادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس.

و منه قد انقدح ما فى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به، باختيار عدم الاشتراط فى الاول بآية حد السارق و السارقة و الزانى و الزانية،


(و) لا يخفى ان‌ (من الواضح ان ارادة هذا المعنى) الذي ذكرنا للآية (لا تستلزم الاستعمال) للمشتق بلحاظ هذا الحال‌ (لا بلحاظ حال التلبس) حتى يكون مجازا، بل استعمل بلحاظ حال التلبس، فهو حقيقة من غير محذور، و من ذلك كله ظهر بطلان قول من ذهب الى أن المشتق حقيقة في الاعم.

«دليل المفصل»

(و منه) أى مما تقدم من انحاء العناوين و كون المشتق، و لو كان حقيقة في خصوص المتلبس، جاز كونه حقيقة في الماضي اذا أخذ بلحاظ التلبس‌ (قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به) كما حكي عن الغزالي و الاشنوي‌ (باختيار عدم الاشتراط) أي كون المشتق حقيقة في الاعم‌ (في الاول) و حقيقة في خصوص المتلبس في الثاني، و استدل لهم‌ (بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية) وجه الاستدلال انه لو اشترط البقاء في المحكوم عليه لزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا» [1] و «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا» [2] على وجوب اجراء الحد على‌


[1] النور: 2.

[2] المائدة: 38.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست