responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 53

و على الثاني: فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.

و على الأوّل: فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.

فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني [1] مجرى التخيير، ...


عند زوال الشمس‌ [1] و عرض له الشكّ في تعيينه.

فالأوّل حكمه الاحتياط بالجمع بين الصلاتين الظهر و الجمعة.

و الثاني حكمه التخيير؛ لعدم إمكان الجمع بين الكون في الحرمين الشريفين في آن واحد، كما لا يخفى، توضيح ذلك: أنّ المكلّف بعد علمه بتوجّه خطاب «ف بنذرك» إليه و عدم تمكّنه من الاحتياط، تعيّن في ذمّته الكون في أحد الحرمين باختياره أيّاما شاء منهما.

إذا عرفت ذلك كلّه فلنشرع في تبيين ما وعدناه من الإشكالين و توضيحهما مفصّلا.

محطّ الإشكال الأوّل‌

[1] إشارة إلى صورة عدم إمكان الاحتياط مطلقا، سواء كان الشكّ في التكليف أو في المكلّف به، و ظهر ممّا ذكرنا في الأمر الثاني أنّ الشكّ في المكلّف به إن أمكن فيه الاحتياط فحكمه جريان أصالة الاحتياط فيه، بالجمع بين الصلاتين، كما اقتضاه قاعدة الاشتغال اليقينيّ لتحصيل البراءة اليقينيّة، و إلّا فحكمه التخيير، بأن يختار الكون في أحد الحرمين الشريفين، مع أنّ المصنّف (قدّس سرّه)


[1] أي عند رأس الظهر الشرعيّ.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست