بحرمة استعمال التتن مثلا المعبّر عنه اصطلاحا بدوران الأمر بين المحذورين مع تعدّد الموضوع و المتعلّق.
فعلم أنّ الشكّ في التكليف نوعا مناطه أمران: وحدة الموضوع و المتعلّق و عدم إمكان المخالفة و الموافقة القطعيّتين فيه و الشكّ في المكلّف به- الذي سيجيء قريبا تعريفه و بيان أقسامه- أيضا مناطه أمران: تعدّد الموضوع و المتعلّق و إمكان المخالفة و الموافقة القطعيّتين فيه، و التفصيل في محلّه. فافهم و اغتنم حتّى لا تقع في ما وقع فيه بعض من توهّم اندراج دوران الأمر بين المحذورين في الشكّ في المكلّف به.
الأمر الثاني: أقسام الشكّ في المكلّف به و بيان أحكامها
و في مقابل الشكّ في التكليف بكلا قسميه الشكّ في المكلّف به بأن يكون التكليف معلوما جنسا و نوعا و مشكوكا من حيث متعلّقه، كصورة الترديد بين وجوب صلاة الجمعة و الظهر في زمان الغيبة مثلا، فإنّ وجود تكليف وجوبيّ بأصل الصلاة في يوم الجمعة معلوم شرعا، و لكن لا يعلم أنّ التكليف الوجوبيّ متعلّق بالظهر أو بالجمعة.
و الشكّ في المكلّف به أيضا على قسمين:
أحدهما: ما يمكن فيه الاحتياط،
كالظهر و الجمعة في المثال، بالتقريب المتقدّم آنفا.
ثانيهما: ما لا يمكن فيه الاحتياط،
مثل أن ينذر شخص مثلا الكون في أحد الحرمين الشريفين- أي حرم اللّه تعالى و حرم الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- في أوّل شهر رجب