responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 507

الواقعيّ على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ، فافهم [1].


و بعبارة اخرى: كما يجب على المسلم الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في الاصول الاعتقاديّة، يجب عليه أيضا الالتزام بالوجوب في الفروع الشرعيّة حتّى التوصّليّة منها، و من المعلوم أنّ معه لا يبقى مجال لإنكار الدليل عليه و ادّعاء نفي الدليل على ذلك.

و أمّا الدفع فملخّصه: أنّه أوّلا: تختصّ تلك الأدلّة بموارد الحكم المعلوم بالتفصيل، و ثانيا: على فرض شمولها الحكم المعلوم بالإجمال، لا تدلّ على وجوب الالتزام بأحدهما المخيّر، بل تدلّ على الالتزام بما هو الثابت واقعا بنحو الكبرى الكلّيّة، كما أوضحناه سابقا [1] بالنقل عن كلام المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)[2]، و سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) أيضا في مبحث البراءة عند قوله: «فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك، و إن علم إجمالا وجب التّدين بثبوته في الواقع ...» [3].

[1] لعلّه أمر بالدقّة و التأمّل، كما يحتمل كونه تصديقا لما ادّعاه المستشكل من أنّ معنى وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) هو الالتزام بأحدهما مخيّرا في خصوص المقام، و وجهه أنّا نعلم بأنّ الواقعة المشكوكة- كدفن الميّت المنافق‌


[1] انظر الصفحة 491 و ما بعدها، ذيل عنوان «التحقيق في المسألة».

[2] انظر كفاية الاصول: 268، حيث قال (رحمه اللّه): «... كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته، للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت، و إن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة».

[3] فرائد الاصول 2: 180.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست