responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 506

فينحصر دفعه [1] حينئذ [2] بعدم الدليل [3]، فافهم [4].

و أمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [5] فلا يثبت إلّا الالتزام بالحكم‌


[1] الضمير يعود إلى «الخطاب التخييريّ».

[2] أي حين إرادة التعبّد بأحد الحكمين من الخطاب التخييريّ.

[3] في نسخة محمّد عليّ: «في عدم الدليل ...»، و على أيّ حال، الجارّ هنا يتعلّق بقوله: «فينحصر»، و كيف كان، إنّه (رحمه اللّه) بعد أن ردّ صدور الخطاب التخييريّ بأمرين: أحدهما عدم الدليل عليه، و الآخر أنّه مع فرض وجود الدليل غير معقول، عدل عنه فردّه بعدم الدليل عليه، منحصرا.

[4] هذه اللفظة لا توجد في نسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) و على فرض الوجود أمر بالدقّة و التأمّل.

إشكال و دفع‌

[5] إشارة إلى أدلّة وجوب التصديق و الالتزام بكلّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد أشرنا إلى بعض منها سابقا [1].

و هنا إشكال ملخّصه: أنّه لا يتمّ ما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) من نفي الدليل على وجوب الالتزام بأحدهما المخيّر، و يشهد عليه وجود الأدلّة المتعدّدة الدالّة على كون الالتزام واجبا نفسيّا، مع قطع النظر عن العمل.


[1] انظر الصفحة 484 و ما بعدها، ذيل عنوان «أدلّة القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست