responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 459

بأن يقال: إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة، فيجوز له [1] الائتمام به. و كذا [2] من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه [3]، ....


[1] أي للآخر.

[2] أي و كذا المورد الآتي أيضا من قبيل كون الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذا في حقّ الآخر واقعا.

[3] الموصول الأوّل‌ [1] ينطبق على الشخص الثالث الذي اشترى النصفين في المسألة الرابعة، و أمّا الثاني‌ [2] منه فينطبق على أحد المتداعيين الذي ملك النصف بحكم الحاكم ظاهرا.

و بالجملة، فهذا المورد أيضا يصحّحه تبدّل الموضوع، كما قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه): «لا أثر للعلم الإجماليّ بكون الدار كلّها لأحد المتداعيين و أخذ أحدهما النصف بلا حقّ ...» [3].

أقول: و يمكن تقريب هذا الجواب بأنّ العلم الإجماليّ و إن اقتضى تنجّز التكليف إلّا أنّه مشروط بعدم وجود المانع عنه، و لا يخفى انتفاء هذا الشرط في كثير من المسائل المذكورة؛ لاشتمال بعض منها على حكم الحاكم، و بعض آخر منها على إقرار المقرّ، و الأخيرتان منها على التحالف، و لعلّ كلّا منها يعدّ مانعا، و لذا يقال في محلّه: إنّ تنجيز التكليف بالعلم الإجماليّ حدوثا و بقاء يوجب تنجّز


[1] أي قوله: «من» في «من حلّ».

[2] أي قوله: «من» في «ممّن وصل».

[3] فوائد الاصول 3: 85.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست