الثاني: أنّ الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر [1]،
تماميّة هذا البناء لا يرد الإشكال على القائل بجواز الارتكاب في المسألة الثانية و جواز الاقتداء في المسألة الثالثة.
و قد عرفت سابقا بطلان هذا المبنى من أصله؛ لانطباقه على مذهب التصويب الذي قال به العامّة.
التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الاولى و الثانية
[1] محصّل هذا الجواب تبدّل موضوع الحكم الواقعيّ بالحكم الظاهريّ [1]، و قد أوضحه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) و قال: «فإنّ هذه الامور [2] توجب تبدّل موضوع الحكم، إمّا تبدّلا واقعيّا و إمّا تبدّلا ظاهريّا، و تفصيل ذلك: هو أنّه في مورد التحالف يتبدّل الموضوع واقعا؛ لأنّه يقتضي فسخ العقد المتنازع فيه و رجوع كلّ من الثمن و المثمن إلى ملك مالكه قبل العقد- إلى أن قال-:
و أمّا حكم الحاكم: فبالنسبة إلى غير المحكوم له يوجب التبدّل الواقعيّ أيضا ...» [3].
[1] أقول: هذا الجواب يتفرّع عليه فروعات كثيرة في أبواب الفقه، منها: المجتهد المعتقد بطهارة الغسالة مثلا، ينفذ هذا الحكم الظاهريّ منه في حقّ المعتقد نجاسته بحيث لا يجب عليه الاجتناب منه، و هكذا الحكم في اعتبار العربيّة و الماضويّة في صيغ المعاملات- كالبيع و النكاح و غيرهما- و التفصيل في محلّه.