responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 458

الثاني: أنّ الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر [1]،


تماميّة هذا البناء لا يرد الإشكال على القائل بجواز الارتكاب في المسألة الثانية و جواز الاقتداء في المسألة الثالثة.

و قد عرفت سابقا بطلان هذا المبنى من أصله؛ لانطباقه على مذهب التصويب الذي قال به العامّة.

التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الاولى و الثانية

[1] محصّل هذا الجواب تبدّل موضوع الحكم الواقعيّ بالحكم الظاهريّ‌ [1]، و قد أوضحه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) و قال: «فإنّ هذه الامور [2] توجب تبدّل موضوع الحكم، إمّا تبدّلا واقعيّا و إمّا تبدّلا ظاهريّا، و تفصيل ذلك: هو أنّه في مورد التحالف يتبدّل الموضوع واقعا؛ لأنّه يقتضي فسخ العقد المتنازع فيه و رجوع كلّ من الثمن و المثمن إلى ملك مالكه قبل العقد- إلى أن قال-:

و أمّا حكم الحاكم: فبالنسبة إلى غير المحكوم له يوجب التبدّل الواقعيّ أيضا ...» [3].


[1] أقول: هذا الجواب يتفرّع عليه فروعات كثيرة في أبواب الفقه، منها: المجتهد المعتقد بطهارة الغسالة مثلا، ينفذ هذا الحكم الظاهريّ منه في حقّ المعتقد نجاسته بحيث لا يجب عليه الاجتناب منه، و هكذا الحكم في اعتبار العربيّة و الماضويّة في صيغ المعاملات- كالبيع و النكاح و غيرهما- و التفصيل في محلّه.

[2] أي «حكم الحاكم» و «التحالف» و «الإقرار».

[3] فوائد الاصول 3: 84 و 85.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست