responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 450

و منها: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم و لآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي: أنّ لصاحب الاثنين واحدا [1] و نصفا و للآخر نصفا؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء [2] ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث [3]، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعيّ إليه.


الخامسة: الحكم بتنصيف الدرهم المشترك‌

[1] مسألة: لو أودع شخص درهما عند الودعيّ الأمين و أودع شخص آخر عنده درهمين، فتلف درهم من المجموع المشترك فيردّ درهم و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم على ما حكم به الأصحاب، مع أنّ من يشتري منهما الدرهم المشترك يعلم تفصيلا بعدم انتقال بعض المال إليه من مالكه الواقعيّ، كالمسألة المتقدّمة بعينها.

و لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا سيذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث التعادل و التراجيح‌ [1]، و ورد فيها أيضا رواية معتبرة ذكرها الشيخ الحرّ العامليّ (رحمه اللّه) في الوسائل‌ [2].

[2] أي قد ينجرّ.

[3] هذا فاعل قوله: «أخذ».


شراء، أو غيرها، يوجب كون المتلقّى مالكا له ظاهرا، كما سيأتي شرحه ...». (درر الفوائد: 55).

[1] انظر فرائد الاصول 4: 31.

[2] انظر وسائل الشيعة 13: 171، الباب 12 من أحكام الصلح، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست