بحيث يعلم صدق أحدهما و كذب الآخر؛ فإنّ لازم ذلك [1] جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعيّ.
بها عند الأصحاب [1] كما صرّح به المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) بقوله: «لو ادّعى أحد الشخصين ملكيّة جميع الدار و ادّعى الآخر ملكيّة الجميع أيضا، و كانت الدّار في يد كلّ منهما، أو أقام كلّ منهما البيّنة، أو حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر، فالذي عليه الأصحاب و نطقت به الروايات هو الحكم بالتنصيف ...» [2].
و سيذكر المصنّف (رحمه اللّه) هذه المسألة في مبحث التعادل و التراجيح نقلا عن الشهيد (رحمه اللّه) في تمهيد القواعد [3].
[1] أي لازم حكم الحاكم بالتنصيف صحّة شراء شخص ثالث نصف الدار من زيد و نصفها الآخر من عمرو مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال المال إليه من مالكه الواقعيّ [4].
[1] أقول: و قد وقع نظير هذا التداعي في زمن حكومة أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام)، حيث تداعى رجلان بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة شرعيّة فجعله (عليه السّلام) بينهما. راجع وسائل الشيعة 13: 170، الباب 10 من أبواب في أحكام الصلح، الحديث الأوّل.
[3] انظر فرائد الاصول 4: 29، و تمهيد القواعد: 284.
[4] أقول: قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) عقيب كلامه المتقدّم: «أمّا مسألة حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، فحالها كحال المسألة الاولى في أنّ عدّها من الموارد إنّما يكون على مذهبه، و عليه لا بدّ أن يلتزم بأنّ تلقّى الملك فهو حكم له شرعا بسبب ملك كهبة، أو-