responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 385

و هل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّ التفصيليّ المعتبر، فيقدّم [1] على العلم الإجماليّ، أم لا؟


و سكوت الرضيّ (رحمه اللّه) غير مرضيّ، فالصواب في الجواب أنّ الحكمين من باب التعبّد المحض‌ [1].

الكلام في الامتثال بالعلم الإجماليّ مع التمكّن من تحصيل الظنّ التفصيليّ‌

[1] الضمير المستتر يعود إلى الظنّ التفصيليّ المعتبر [2] الذي يحتمل كونه مقدّما على العلم الإجماليّ‌ [3]؛ مثاله: إذا أفتى المجتهد الجامع للشرائط بوجوب الجمعة مثلا، فهل يجوز للمقلّد العامّيّ أن يمتثل بالعلم الإجماليّ بأن يأتي بالظهر و الجمعة احتياطا أم لا؟

أقول: الالتزام بتقديم الظنّ التفصيليّ على العلم الإجماليّ مبنيّ على الالتزام بتقديم العلم التفصيليّ عليه، و أمّا بناء على عدم الالتزام بالثاني فلا تصل النوبة إلى الالتزام بالأوّل، فلا تغفل.


[1] أقول: هذا كلّه في الجاهل بحكم السفر، و أمّا الجاهل بموضوعه- أي الشاكّ في تحقّق عنوان السفر خارجا- فحكمه الإتيان بالصلاة تماما لأصالة عدم تحقّق السفر إلى أن يعلم تحقّقه، و التفصيل في محلّه.

[2] أقول: لفظة «المعتبر» صفة «الظنّ»، و احتراز عن الظنّ الغير المعتبر الذي هو في حكم الشكّ، كالظنّ الحاصل من الرؤيا مثلا.

[3] أقول: وجهه كون الظنّ المعتبر في حكم العلم، كما أنّ غير المعتبر منه في حكم الشكّ، كما سيصرّح به في مبحث البراءة (راجع فرائد الاصول 2: 11).

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست