responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 366

فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجماليّة و لو مع تيسّر العلم التفصيليّ، أم لا [1] يكتفى به إلّا مع تعذّر العلم التفصيليّ، فلا يجوز [2] إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل، و لا فعل الصلاتين [3] في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟


[1] إشارة إلى بحث طويل مقرّر في محلّه من أنّه هل يجزي الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ أم لا؟ [1]

توضيح ذلك: أنّه إذا أمر المولى بإكرام زيد مثلا، و تمكّن العبد من أن يتعرّف زيدا بشخصه بأن يسأل أصدقاءه عنه فيكرمه تفصيلا، فهل يجوز له أن يترك السؤال و يكرم شخصين يعلم إجمالا أنّ أحدهما زيد، فيكرم كليهما معا، أم لا؟

[2] الأولى و الأنسب أن يقال: «لا يجزي» بدل قوله (رحمه اللّه): «لا يجوز» و هذا صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه)[2].

[3] أي: «لا يجوز فعل الصلاتين ...». و الفاء في قوله: «فلا يجوز إكرام شخصين و لا فعل الصلاتين» تفريع على قوله (رحمه اللّه): «لا يكتفى به ...» و نتيجة له و الفرق بين المثالين هو أنّ الأوّل مثال عرفيّ و الثاني مثال شرعيّ.


[1] أقول: و ستعرف في ما بعد مفصّلا أنّ مراتب الامتثال أربعة: أحدها: الامتثال العلميّ التفصيليّ؛ و ثانيها: الامتثال العلميّ الإجماليّ؛ و ثالثها: الامتثال الظنّيّ؛ و رابعها: الامتثال الاحتماليّ، و صرّح المصنّف (رحمه اللّه) بكلّ منها في مبحث الانسداد عند قوله (رحمه اللّه): «أنّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ، فله مراتب أربع:- إلى أن قال-: و هذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول من سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها ...».

فرائد الاصول 1: 431 و 432، أيضا انظر الصفحة 375.

[2] راجع أوثق الوسائل: 39.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست