responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 365

و اخرى [1] في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ المعتبر [2]،


العلم الإجماليّ فيها، كالظهر و الجمعة لو لا الإجماع، و سيوضح هذا كلّه في ما بعد مفصّلا.

أقول: هذا كلّه في العلم الإجماليّ الصغير، و أمّا العلم الإجماليّ الكبير فيبحث عنه مفصّلا في محلّه‌ [1].

المقام الثاني: في سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه‌

[1] إشارة إلى موضوع البحث في المقام الثاني، و البحث فيه عن كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ و عدمها، و بعبارة اخرى: هل يسقط التكليف بامتثال العلم الإجماليّ أم لا؟

[2] احتراز عن العلم الإجماليّ في الشبهة الغير المحصورة، أو المحصورة التي يضطرّ المكلّف فيها إلى ارتكاب بعض أطرافها، أو المحصورة التي يكون بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء، و غيرها من الموارد التي لا اعتبار فيها للعلم الإجماليّ، على ما سيأتي توضيحها مفصّلا في مبحث البراءة و الاشتغال‌ [2].


[1] انظر على سبيل المثال فوائد الاصول 3: 197 حيث قال (قدّس سرّه): «و حاصل الفرق بين الانسداد الكبير و الانسداد الصغير: هو أنّ مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها، و أمّا مقدّمات الانسداد الصغير فهي إنّما تجري في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع المتقدّمة ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها ...».

[2] انظر فرائد الاصول 2: 262 و 265.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست