responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 304

دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه [1] بأنّه حجّة من حجج الملك العلّام، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة [2]، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد [3] ...


و الحاصل: أنّ الخبر الدالّ على نفي الثواب عن تصدّق يكون بغير إذن الإمام المعصوم (عليه السّلام)، كما يتوجّه فيه الإيراد على الاصوليّ يتوجّه على الأخباريّ أيضا.

[1] أي الأخباريّ المنطبق على صاحب الحدائق (رحمه اللّه).

[2] هذا هو الجواب الأوّل، و ملخّصه: أنّ الحديث الشريف لا بدّ فيه من ارتكاب خلاف الظاهر و التصرّف فيه بإحدى الوجوه الآتية، أحدها الالتزام بنفي الثواب عن صدقة خاصّة غير الصدقة المقبولة، لا مطلق التصدّق المقطوع بحسنه عند العقل الفطريّ البديهيّ المستقلّ، حتّى يتمّ مطلوب الخصم.

[3] بيان و توضيح لمصداق الصدقة الخاصّة الغير المقبولة المحكومة بعدم الثواب و عدم الحسن حتّى بحكم العقل الفطريّ، و هي التصدّق على المخالف بعنوان أنّه مخالف الذي حقيقته التصدّق و الإحسان على خصم اللّه تبارك و تعالى، و من المعلوم أنّ معه لا يبقى مجال لتوقّع الثواب و الأجر منه تعالى في مقابل الإحسان على خصمه.

لا يقال: إنّ لازم تقبيح الصدقة على المخالف تخصيص حكم العقل، مع أنّه يقرّر في محلّه أنّ التخصيص لا يعرض عليه.

لأنّا نقول: هذا خارج عنه تخصّصا لا تخصيصا، بتقريب أنّ تحسين العقل إيّاها مشروط بعدم مزاحمتها بمفسدة اخرى، و إلّا لا يحكم بحسنها، فافهم‌

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست