responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 303

مع عدم كون العمل [1] بدلالة وليّ اللّه، فلو ابقي على ظاهره [2] ....


تصدّق يكون بغير إذن الإمام المعصوم (عليه السّلام).

قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «هذا الخبر حيث كان غير قابل للحمل على ما استظهره [الشيخ (رحمه اللّه)‌] من الأخبار المتقدّمة من المنع عن العمل بالعقول الناقصة الظنّيّة لكون مورده ممّا يستقلّ به العقل من حسن التصدّق، أفرده من تلك الأخبار و أجاب عنه بجواب آخر ...» [1].

و الحاصل: أنّ المدافع عن الأخباريّ بعد أن استشهد لإثبات مدّعاه- أعني عدم اعتبار العقل المعارض بالنقل- بخبر نفي الثواب عن الصدقة الواقعة بغير إذن المعصوم (عليه السّلام) الملازم لنفي الحسن عنها شرعا، مع أنّ حسنها ممّا لا شكّ فيه جدّا بمقتضى العقل الفطريّ المستقلّ، فأجاب عنه المصنّف (رحمه اللّه) بجوابين، فانتظر توضيحهما مفصّلا.

[1] في بعض النسخ «العمل به» و عليه فيعود الضمير المجرور إلى «التصدّق».

[2] الفعل بصيغة المجهول جواب قوله: «و أمّا ...»، و المقصود أنّ الحديث الشريف لا يمكن الالتزام بظاهره، حيث إنّه دلّ على عدم اعتبار العقل الفطريّ المستقلّ، مع أنّ الأخباريّ كصاحب الحدائق (رحمه اللّه) قد اعترف باعتباره، بل عدّه من حجج الملك العلّام، فراجع ما تقدّم‌ [2].


[1] أوثق الوسائل: 34.

[2] انظر الصفحة 275 و ما بعدها، ذيل عنوان «تطابق العقل الفطريّ و الشرع عند المحدّث البحرانيّ».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست