responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 241

و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة [1] لتحصيل المطالب الشرعيّة؛ ....


و أجاب (رحمه اللّه) ثانيا بالنقض، بأنّ الاشتباه و الغلط في المقدّمات الشرعيّة أيضا كثير، و يشهد عليه مسألة سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الذي قال به الصدوق (رحمه اللّه)[1]، و ادّعى أنّه لطف من اللّه تعالى على العباد؛ لأنّ السهو حقيقة هو الإسهاء منه تعالى، و قال (رحمه اللّه) في من لا يحضره الفقيه: «أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الردّ على منكريه» [2]، و التفصيل في محلّه‌ [3].

و إلى ذلك كلّه أشار المصنّف (رحمه اللّه) فقال: «لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل».

الاحتمال الثاني و جواب المصنّف (رحمه اللّه) عنه‌

[1] إشارة إلى ثاني وجهي الاحتمال في كلام الأخباريّين.

و قد أجاب المصنّف (رحمه اللّه) عن هذا أيضا بجوابين حلّيّ و نقضيّ.


[1] أقول: دليله بعض الروايات التي لا اعتبار بها في الاصول الاعتقاديّة و معلوم أنّ العقل أيضا يأباه قطعا؛ لسلب اعتماد النفس عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إذا احتمل سهوه و نسيانه في كلّ واحد واحد من أحكام شريعته، و قد ردّ عليه السيّد المرتضى (رحمه اللّه) في تنزيه الأنبياء و أيضا المحدّث المجلسيّ (قدّس سرّه) مفصّلا في البحار. و ستعرف توضيحه في الصفحة 269- 271 من هذا الأثر.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 233- 235، باب أحكام السهو في الصلاة، ذيل الحديث 48.

[3] راجع تنزيه الأنبياء: 147، و بحار الأنوار 17: 108- 129، باب سهوه و نومه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في الصلاة، و روضة المتّقين 2: 451، و سيجي‌ء الكلام فيه تفصيلا في الصفحة 269- 271، ذيل عنوان «المسألة الثانية: سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست