responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 240

عدم جواز الركون بعد حصول القطع [1]، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف؛ و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.


الاحتمال الأوّل و جواب المصنّف (رحمه اللّه) عنه‌

[1] إشارة إلى أحد وجهي الاحتمال في كلام الأخباريّين، و هو عدم جواز الركون إلى القطع بعد حصوله خارجا و عدم جواز الاعتماد عليه شرعا.

و هذا الوجه قد أجاب عنه المصنّف (رحمه اللّه): أوّلا بالحلّ؛ و هو أنّ ذلك في مقام اعتبار القطع الطريقيّ المحض ممنوع، بل هو غير معقول جدّا كعدم معقوليّة إنكار الشمس في رائعة النهار، و وجهه أنّ ما هو المطلوب يحصل بالقطع الطريقيّ المحض، أعني إراءته الواقع و انكشافه به خارجا و عليه فما هو وجه عدم جواز الركون إليه؟

مثاله الواضح: أنّا إذا نقطع و نجزم بقيام من قام في الليل المظلم بمجرّد اشتعال السراج و إضاءته، فلا يجوز لأحد أن يدّعي عدم اعتبار هذا القطع لأجل ظهور القيام لنا باشتعال السراج و لا بدّ أن يحصل لنا ظهوره بطلوع الشمس مثلا، و إلى ذلك أشار المصنّف (رحمه اللّه) و قال: «لا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم ...» مضافا إلى استلزامه التناقض‌ [1].


[1] إشارة إلى قوله (رحمه اللّه) سابقا: «فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ...»، فرائد الاصول 1: 31.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست