responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 204

مدفوعة [1]- مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم [2] من الدليل العقليّ، كما لا يخفى على المتأمّل-: ....


الجواب الأوّل عن الدعوى‌

[1] هذا خبر قوله: «و دعوى ...».

[2] ملخّصه: أنّ قياس ما هنا بما هناك قياس مع الفارق، بعد كون مفروض البحث هناك في اقتضاء التجرّي القبح و أمّا هنا فالمقتضي له مفروغ منه عند صاحب الفصول (رحمه اللّه).

قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه): «الفرق بين المقامين أمّا أوّلا: فبأنّ مجرّد الاحتمال يكفي في المقام الأوّل؛ لكونه مانعا عن الحرمة، بخلاف الثاني، فإنّ المفصّل‌ [1] يحتاج إلى إثبات التأثير حتّى يتمّ مطلبه. و أمّا ثانيا: فبأنّ الدفع أهون من الرفع، فلا امتناع في تأثيره في الدفع دون الرفع» [2].

توضيح ذلك: أنّ الأمر الغير الاختياريّ- أي شرب الماء- كان هناك دافعا لاستحقاق العقاب، و أمّا استحقاق العقاب هنا ثابت متحقّق، فلا يرفعه الأمر الغير الاختياريّ كترك قتل المؤمن، و الاعتراف بالتأثير [3] في مقام الدفع لا يلازم الاعتراف بذلك في مقام الرفع‌ [4]، فهنا لا مانع من الاعتراف بعدمه، و هو المطلوب.


[1] أي صاحب الفصول (رحمه اللّه).

[2] حاشية فرائد الاصول: 45.

[3] أي تأثير أمر غير اختياريّ في نفي العقوبة المجملة.

[4] و لا يخفى أنّ الدفع هو المنع عن الوجود و الرفع هو المنع عن البقاء، و يعادل هذا في-

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست