responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 203

الأمر الغير الاختياريّ كشرب الماء في رفع استحقاق عقوبة شاربه.

و بعبارة اخرى: أنّ المصنّف (رحمه اللّه) بعد اعترافه هناك بإمكان ترتّب مزيد الثواب على إصابة الاجتهاد الواقع مثلا مع أنّه ليس بأمر غير اختياريّ، فلا بدّ له من الالتزام هنا بإمكان ترتّب رفع القبح على أمر غير اختياريّ خارج عن القدرة في مثال ترك القتل قهرا، و هو المطلوب.

قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «إنّ المراد بالدليل العقليّ، هو التقرير المحكيّ عن المحقّق السبزواريّ (رحمه اللّه) له في قبح التجرّي. توضيح ابتناء منع ذلك الدليل على ما في المقام هو أنّ المستدلّ به لمّا أراد الحكم بعقاب كلّ من الشخصين المفروضين في كلامه مستدلّا بأنّ اختصاص العقاب بمن صادف دون من لم يصادف يوجب إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياريّ، فمنعه المصنّف (رحمه اللّه) بأنّ عدم العقاب على الأمر الغير الاختياريّ غير قبيح. و هذا المدّعي‌ [1] يقول: إنّك منعت الدليل العقليّ، بأنّ الأمر الغير الاختياريّ يوجب ارتفاع العقاب، و كيف لا تقول هنا أنّ الأمر الغير الاختياريّ يوجب ارتفاع القبح؟! فكما أنّ مبنى منع ذلك الدليل إنّما هو كون الأمر الغير الاختياريّ مؤثّرا في عدم اقتضاء العقاب، فكذلك في ما نحن فيه يقال: إنّ ترك قتل المؤمن في الواقع و إن لم يكن اختياريّا و غير متّصف بالحسن لكنّه يؤثّر في عدم اقتضاء التجرّي للقبح» [2].


[1] أي صاحب الفصول.

[2] قلائد الفرائد 1: 68.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست