responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 108

فاشهد، أو دع» [1].

و غرضه (رحمه اللّه) هو أنّ الفرض الأخير أيضا مثال لما اخذ العلم من سبب خاصّ و هو الحسّ كالفرض الأوّل إلّا أنّه كان من قبيل الموضوعات كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) في كلامه المتقدّم‌ [2].

الفرق بين الأمثلة الثلاثة

اعلم أنّ الفرق بين الموردين الأوّلين و المورد الثالث ممّا لا ينبغي خفاؤه على المتأمّل المدقّق.

فنقول: المورد الأوّل و الثاني، منع الشارع فيهما العامّيّ عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الذي عدل عن الطريقة المعهودة للاجتهاد و إن كان عادلا، و أيضا منعه عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الفاسق و إن لم يعدل عن تلك الطريقة المعهودة.

و أمّا المورد الثالث، فمنع الشارع فيه المجتهد الحاكم عن تبعيّة القطع الحاصل للعامّيّ عن الامور الحدسيّة في الإخبار و في مقام الشهادة؛ لأنّ المعتبر فيهما الحسّ، و لذا الخبر الحدسيّ- كأغلب الإجماعات- و أيضا الشهادة عن حدس حكم بعدم اعتبارهما، و التفصيل في محلّه‌ [3].


[1] المصدر السابق، الحديث 3.

[2] انظر الصفحة 104.

[3] اعتبار الخبر عن حسّ سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في أوائل مبحث الإجماع. انظر فرائد الاصول 1: 181 و ما بعدها.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست