responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 107

فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الأخذ به [1] في عمل نفسه، إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها [2]، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس [3]، إلى غير ذلك.


و غرضه (رحمه اللّه) هو تصرّف الشارع الأقدس و منعه للمقلّد عن الأخذ بقول المجتهد الذي عدل في اجتهاده عن الطريقة المتعارفة بين الإماميّة- كثّر اللّه أمثالهم- إلى طريقة المحاسبات الرمليّة و الجفريّة و غيرها.

[1] لفظة «هذه» إشارة إلى الرّمل و الجفر و غيرهما- كالاسطرلاب مثلا- من الطرق الغير المعهودة، و وجه وجوب الأخذ بالقطع المذكور على القاطع‌ [1] طريقيّة القطع بالنسبة إليه، و قد عرفت عدم إمكان التصرّف فيه نفيا و إثباتا، فافهم.

[2] الضمير يعود إلى «الطرق» و الأولى تذكيره و إرجاعه إلى «العلم»، فلا تغفل.

[3] اعلم أنّ اعتبار الحسّ في الشهادة و المنع عن الحدس فيها وجهه روايات كثيرة دالّة على لزوم استناد الشهادة إلى الحسّ، منها قوله (عليه السّلام): «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» [2]. و منها قوله (عليه السّلام): «لا تكون الشهادة إلّا بعلم» [3].

و منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- و قد سئل عن الشهادة-: «هل ترى الشمس؟ على مثلها


[1] أي المجتهد.

[2] وسائل الشيعة 18: 250، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

[3] المصدر السابق، الحديث 2.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست