responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 78

و التوحّش عن الأهل، و التجارة في الحجّ، و الخلاص عن المئونة، و سوء الخلق في العتق، فغير الرياء، و يفوت به الإخلاص.

و الرياء يكون بالبدن و الهيئة و الزّي و القول و العمل و غيرها، كإظهار النّحول و إبقاء أثر السجود، و لبس الصوف و الوعظ، و تطويل الصلاة، و كثرة التلاميذ، و ما طلب بغير العبادة، ككثرة المال و حفظ الأشعار، فخارج لا يحرم إذا لم يؤدّ إلى رذيلة كالتكبّر كما سبق في الجاه [1]، و كذا التزيّن لاستمالة قلوب الاخوان، و التحامي عن ملالتهم.

و آفات الرياء: التلبيس بإراءة ما ليس، فهو بالأمر الدّنيوي حرام، فبالدّيني أولى و الاستهزاء عليه تعالى بإيثار رضى غيره على رضاه، و تعظيم نفسه في القلوب على تعظيمه و الاحتراز عن مقت غيره على الاحتراز عن مقته، و ردّ العمل، فإنّه تعالى لا يقبل إلّا الخالص، و اللوم من الملائكة في القيامة، و الحرمان عن الأجر، و الأفحش باعتبار نفسه أن لا يريد الثّواب أصلا، و هو في غاية المقت.

ثمّ ما فيه إرادتان و الرياء غالب و هو قريب منه، ثمّ ما استويا فيه، ثمّ ما يرجّح فيه قصد الثواب باعتبار ما به أصل الإيمان و فيه الخلود في النّار، ثمّ بأصل فرائض سواه و فيه المقت، ثمّ بأصل السنن و النوافل، و فيه نصفه، لإيثار رضى غيره تعالى على رضاه، دون إيثار الاحتراز عن مقت غيره على الاحتراز عن مقته.

ثمّ بالأوصاف، فبالواجب كتعديل الأركان، ثمّ المكمّل كتطويلها، و تحسين الهيئة، ثمّ الزائد كالبكور في المسجد، و قصد الصفّ الأوّل، و باعتبار ماله قصد المعصية، كتقلّد الوقف للمداهنة.


[1] راجع باب حبّ الخمولة.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست