responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 69

تعالى، و باعتبار ما فيه في المال دون الجاه، و هو كالتوبة عن بعض الذنوب، ثمّ في كليهما، ثمّ فيما سواه تعالى، و باعتبار الحكم الفرض و هو في الحرام، ثمّ السنّة و هو في الشبهة و المكروه، ثمّ النفل و هو في فضول المباح.

و يخرج عنه القصد الى الكسب للذّة دون العدّة على العبادة كما مرّ، لأنّها عبادة، فورد: «العبادة سبعون جزء، أفضلها طلب الحلال» [1] و ينافيه الادّخار إن زاد على قوت السنة إلّا لمن لا يكسب، و لا يأخذ من الأيدي، و الأولى المبالغة في التشديد تحاميا عن الانس بالدّنيا، و طول المكث للحاسب، و الحبس عن الجنّة، و اللّوم، و التعبير، و الحرمان عن الدرجات العاليات، فورد: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلّا ما كان للّه» [2].

باب السخاء

و هو أن يعطي ما يحبّ شرعا و مروّة، و مانع الشرعي بخل، و جدواه الابتلاء في حبّه تعالى، و ترك الدّنيا، و ظهور المراتب فيه، و تنقية الباطن عن البخل، و تحليته بالشكر، و القرب من اللّه تعالى و الجنّة، و البعد من النار، و استحقاق المحبّة من أهل السماوات و الأرضين، و تحصيل الآخرة.

و الفتوة بالضيافة، و الهديّة، و الإعانة، و دفع الغيبة و العداوة و الهجاء ببذله للشعراء و الطامعين، و الاستخدام لتدبير المعاش لتفريغ العبادة ببذله لأهل الخدمة، و إبقاء الذكر، و تحصيل بركة الدعاء في نحو المسجد و الجسر و الرّباط و الحوض و البئر إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

و يحصل بقلع أسباب الحرص، كحبّ عين المال، و هو مرض مزمن،


[1] معاني الأخبار: 18.

[2] بحار الأنوار: 77- 80 و كنز العمال: ح 6088 و 6083.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست