responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 287

باب الموانع

و هي خروج الحمل ميّتا، و اقتران موت المتوارثين، أو اشتباه المقدّم، إلّا في الغرقى و المهدوم عليهم، فإنّه يرث كلّ منهم صاحبه إمّا مطلقا، أو ممّا لم يرث منه.

و الكفر، إلّا إذا أسلم قبل القسمة مع تعدّد الآخرين، أو كان المورث كافرا، أو لا وارث له مسلم و إن بعد، سوى الامام.

و الرّق، إلّا إذا أعتق قبلها مع التعدّد أولا وارث سواه، فيشترى من التركة قهرا و يعطي البقية.

و القتل، إلّا إذا كان بحقّ أو خطأ، و لو لم يأخذ الخاطي و خصوصا من الدية فقد أخذ باليقين، و لو أعطوه من الجميع فقد أخذوا به، و لا يرث الدية الإخوة و الأخوات من الأمّ.

باب التعداد و القسمة

و هي ستة:

الثلثان: و هو فرض البنتين فصاعدا، أو الأختين فصاعدا، لأب و أمّ أو لأب مع فقد الإخوة.

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، أو الأخت الواحدة لأب و أمّ، أو لأب مع فقد الإخوة، و الزوج مع عدم الولد و إن نزل.

و الثلث، و هو فرض الأمّ مع عدم من يحجبها من ولد أو أخوين فأزيد لأب و أمّ، أو لأب، أو أربع أخوات كذلك غير كفرة، و لا رقاب [1] مع حياة


[1] في نسخة ب: «و لا أرقاء».

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست