responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 286

نصيبه.

و من له قرابة من جهتي الأب و الأمّ يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا، أو من جهة الأمّ وحدها من الرّد دون الفرض بشرط التساوي في القرب.

أمّا من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ككون العمّ خالا. [1]

و الزوجان يدخلان على جميع الطبقات و لا يحجبهما أحد، و الولاء بعد النسب، و أقربه ولاء العتق.

و يختصّ الإرث بالمنعم المتبرّع دون المنعم عليه، و لا المكفّر و لا المنكّل و لا المستولد و لا المتبرّي من ضمان جريرته، فان فقد و كان رجلا فلأولاده الذكور، و إن أشركوا الإناث فقد أخذوا باليقين.

ثمّ لعصبته، و إن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها، و مع فقد القرابة يرثه مولى المولى ثمّ قرابته، ثمّ معتق أب المعتق، ثمّ معتق هذا المعتق و هكذا.

و يرثون أولاد العتيق أيضا مع فقد النسب و بعده ولاء ضامن الجريرة، و يرث المضمون، فان تعاكس الضمان ورثا، و لا يتعدّى إلى الأقارب، فإن فقد فالميراث للإمام، و هو آخر طبقات الولاء، و ورد: «الامام وارث من لا وارث له» [1]، و في غيبته يصرف إلى الفقراء و المساكين.


[1] كما إذا تزوج أخوه لأبيه، أخته لأمّه فإنّه يصير لولدهما عمّا للأب خالا للأم، فلو كان معه عمّ لأب أو لأمّ، كان له نصيب الخؤولة و ساهم في نصيب العمومة أو خال لأب أو لأم، كان له نصيب العمومة و ساهم في يصيب الخؤولة.


[1] عن ابي الحسن الرّضا (عليه السلام). ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست