responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 269

الهديّة و يكافئ عليها، و يرد المقرونة بالمنّة و إن قلّت.

باب السفر

و هو إمّا دينيّ كالحجّ، و العمرة و الجهاد، و الزيارات، و التبرّك بالأمكنة الشريفة، و طلب العلم، و التفكّر في لطائف أفعاله تعالى و عظيم صفاته، و التجارب لإصلاح الأخلاق، فإنّ السفر يسفر عنها للبعد عن المألوفات، و ملاقاة الكبراء للاستفادة من مشاهدة أحوالهم، فلسان الحال أفصح، و الفرار عمّا يشوّش العبادة كالجاه و المال، و طلب المال للتعفّف عن السؤال، و التعطّف على العيال و غير ذلك.

و إمّا دنيويّ كالفرار من الفتنة، و القحط، و لا حرج فيهما إلّا عن الطاعون، فإنّه منهيّ عنه، و كطلب المال للتوسّع و الرفاهية، و المعين في البداية، السفر للتعلّم، و في النهاية الإقامة ففيه شواغل من النظر إلى المألوفات، و حفظ النفس و المتاع، و احتمال الشدائد و الهموم، فان لم يكن واجبا فالتوطّن في موضع أقرب إلى الخمولة و سلامة الدّين و فراغ القلب و يسر العبادة فورد: «البلاد بلاد اللّه، و الخلق عباده» فأيّ موضع رأيت فيه السلامة فأقم و احمد اللّه.

و حقّ السفر أن يتوب، و يردّ المظالم و الديون، و يؤدّي النفقات إلى وقت الرجوع، و يأخذ الزاد و الطيب، و يوسّع فيه، و يطلب الرفيق الصالح المعين على الخير، و يحسن صاحبته [1]، و ورد: «خير الرفقاء أربعة» [2] و يتصدّق قبل الخروج، و يصلّي ركعتين استخلافا لهما على أهله، و يستخير في غير الواجب،


[1] في نسخة الف: «مصاحبته».

[2] ففي النبوي: «انّ الرجل إذا سافر وحده فهو غاو و الاثنان غاويان و الثلاثة نفر». ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست