responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192

تعالى: «كالّذي فلق الحبّة و برأ النسمة»، مع الحروف الموضوعة لذلك كالواو و الباء و التّاء و «أيم اللّه» بلغاته الإحدى و العشرين، أو ما يستعمل لذلك مثل «لعمر اللّه» بالفتح.

أمّا على الماضي فقد مضى حكمها في القضاء، و أمّا على غير المقدور له إمّا عقلا أو عادة أو شرعا فهي لغو، و كذا ما سبق به لسانه من غير قصد، إمّا سهوا أو غضبا أو لجاجا أو خجلة أو سكرا أو إكراها. [1]

و أمّا على المرجوح فهي من خطوات الشيطان، و ليأت الّذي هو خير و لا كفّارة عليه، و لو تجدّد العجز أو المرجوحيّة انجلّت.

و يشترط فيها إذن الوالد و الزوج و المالك، و يجوز تعليقها على شرط عقدا أو حلّا و مع الجهل به، فلا عقد، و لا ينحلّ إلّا مع العلم بشرطه.

و إذا حنث عامدا عالما مختارا أثم و كفّر بعتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين إشباعا، أو تسليم مدّ لكلّ واحد أو كسوتهم، فان لم يستطع صام ثلاثة أيّام.

و تحرم اليمين بالبراءة من اللّه و رسوله و الأئمة المعصومين (صلّى اللّه عليه و عليهم)، صادقا كان أم كاذبا، على الماضي أو المستقبل، فورد: «من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا»، [2] و كذا لو قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ إن فعل كذا، فورد: «من حلف على غير ملّة الإسلام فهو كما قال». [1]


[1] لم تنعقد يمينه و لم تلزمه كفارة و ان حنث. راجع التهذيب 8: 278- 1012 و 1059 و 1064.


[1] راجع الكافي 7: 442- 16 و 17، نوادر احمد بن عيسى: 74- 157 و 59 و 160، المحاسن:

339- 124، العياشي 1: 336- 163، التهذيب 8: 280- 1023.

[2] راجع الكافي 7: 438- 2، التهذيب 8: 248- 1042.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست