responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191

يتوخّى ما فيه الغبطة منها، و تسقط نفقته عن مولاه و تتعلّق بكسبه، و لو مات بطلت، إلّا إذا كانت مطلقة و أدّى شيئا فيؤدّي الورثة الباقي من التركة، فان لم تكن، سعوا، فإذا أدّوا انعتقوا.

باب النذر و العهد

و هما أن يجعل للّه تعالى على نفسه طاعة مقدورة له إن أنعم عليه بنعمة، أو دفع عنه بليّة شكرا له، أو ارتكب مرجوحا زجرا لنفسه، فان لم يجعلها للّه أو التزم مرجوحا فلا ينعقد. [1]

و أمّا المباح و غير المعلّق، [2] فخروج عن يقين الانعقاد، و لا سيّما في النذر.

و صيغة النذر: «للّه عليّ كذا، إن كان كذا». [1] و العهد: «عاهدت اللّه»، ثمّ إن لم يوقّت فوقته تمام العمر، و إن حنث فان كان عامدا عالما مختارا، أثم و كفّر، و إلّا فلا بأس، و كفّارته كفارة اليمين، إلّا في الصوم للمحتاط، كما مرّ.

باب اليمين

و إنّما تنعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا، أو متساوي الطرفين ممّن له الأهلية و القصد، [2] باسم من أسماء اللّه المختصّة به تعالى كالرّحمن، أو المنصرف، إليه عند الإطلاق كالرّب، أو ما يفهم منه ذاته


[1] إجماعا و لا حنث في مخالفته.

[2] نذرا كان أو عهدا وفاقا للإجماع و منهم المصنف في المفاتيح لعموم الأدلة و إطلاق النصوص و معارضة للتخصيص بالتعميم. راجع المفاتيح 2: 35، 34.


[1] راجع الكافي 7: 454- 1 و 2.

[2] راجع الكافي 7: 445- 2.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست