responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109

غير الأولى و في السفر رخصة.

و فصول الأذان ثمانية عشر: التكبير أربع، و الشهادة بالتوحيد، ثمّ الرسالة، ثمّ الحيّعلات الثلاث، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل، كلّ مرّتان، و الإقامة سبعة عشر، يثنّى الكلّ فيها، إلّا التهليل في آخرها فمرّة.

و تزاد فيها: قد قامت الصلاة، مثنى بعد الحيّعلات، و لو اقتصر في أوّل الأذان على تكبيرتين جاز [1].

و ينبغي التأنّي فيه، و رفع الصوت به، و الحدر في الإقامة، و أن يكون فيها على هيئة الصلاة [1]، و الوقوف على أواخر الفصول فيهما، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلوس، أو تسبيح، أو تحميد، أو كلام، أو سكتة، و الدعاء بينهما، و إعادة الإقامة لمن تكلّم بعدها، و يحرم الكلام [2] بعد و قد قامت في الجماعة إلّا في تقدّم إمام.

باب الهيئة

يقوم مستقبل القبلة، فيحرم للّه عزّ و جلّ تكبيرة، ثمّ يقرأ الحمد مع بسملتها، و يركع بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، فيذكر اللّه مطمئنّا، ثمّ ينتصب فيطمئن، ثمّ يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة، يضع جبهته على طاهر غير مأكول، و لا ملبوس، و لا معدن، و يذكر فيهما باطمئنان، و يجلس بينهما مطمئنّا.

و يتشهّد بعدهما في الركعة الثانية و الأخيرة و الشهادتين، و يصلّي على


[1] من الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام في الأثناء.

[2] و شدة الكراهة عند الأصحاب. راجع الفقيه 1: 185- 879، و 4: 257- 822، و التهذيب 2:

54- 182 و 189 و 190، و الكافي 3: 304- 10 و 20، و مستطرفات السرائر: 94- 5 و 4.


[1] راجع التهذيب 2: 6- 210، و الاستبصار 1: 305- 1134، و الفقيه 1: 183- 864.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست