اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 107
و جالسا إن رآه، و المرأة كلّها عورة، سوى وجهها و كفّيها و قدميها [1]، و تجتنب الميتة مطلقا و ما لا يؤكل سوى الخز [1]، امّا السنجاب و الثعلب و غير الملابس و نحو التّكة و القلنسوة فخروج عن اليقين.
و يجتنب الرجل الحرير المحض [2]، و كذا المرأة [2] إن أرادوا اليقين، و يجتنبان النجاسة فيه، و في البدن مع الاختيار، عدا ما لا يتمّ فيه الصلاة منفردا، و ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم، و دم القروح و الجروح و إن سال، و إن لم يعلم بالنّجاسة إلّا بعد الفراغ مضي، و في الأثناء نزع مع الإمكان، و إلّا أعاد.
و تكره في الثّوب الّذي فيه تماثيل، و الخاتم الّذي فيه صورة، و لو سترت خفّت الكراهية، و لو غيّرت انتفت، و في الحديد إلّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة.
و في ثوب من لا يتوقّى النّجاسة و من يستحلّ الميتة بالدبغ [3]، و الثّوب الّذي يلاصق و بر الأرانب و الثعالب [4]، و السّود إلّا في العمامة و الخفّ و الكساء، و المشبّع اللّون و الرّقيق الغير الحاكي وحده، و في السراويل وحده إلّا أن يجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا.
و مع الخضاب و اللّثام للرّجل، و النّقاب للمرأة، و خلّو جيدهنّ عن
[1] كما في الحديث عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت الرضا (ع) يصلّي في جبّة خز. راجع الفقيه 1: 170- 802 و 803، و الكافي 6: 450- 1 و 11، و التهذيب 2: 212- 829.
[2] فإن الأخبار الدالّة على جواز لبسها للحرير ليست ناصّة في جواز صلاتها فيه فتبقى العمومات الناهية عن الصلاة في الحرير المحض شاملة لها كما قاله الصدوق و هو من مواقع الإفراط و التفريط من تجويزه للرجل و منعه للمرأة. راجع: الفقيه 1: 171- 807 و الكافي 6: 455- 12.