responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 106

فليردّ، فإنّها تسبّح.

أمّا القمامات المشوّهة، فيستحبّ إخراجها، و إنشاد الشعر فيها، إلّا ما لا بأس به [1].

و البيع و الشّراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و إقامة الحدود، و رفع الصوت المتجاوز عن المعتاد، و إنشاد الضالّة، و حديث الدنيا، و عمل الصنائع، و كشف العورة، و الاتكاء و النوم [1]، إلّا عند الضّرورة.

و الدّخول مع رائحة كريهة، و التبصّق، و التّنخمّ، و قتل القمّل.

و أن تجعل طريقا بغير صلاة، و التكلّم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات، و الوضوء من البول و الغائط.

و يحرم إدخال النجاسة فيها، و إزالتها، إلّا مع عدم التعدّي إليها، و مطلقا أحوط، و دخولها جنبا، أو حائضا، أو نفساء، إلّا اجتيازا، إلّا في المسجدين فمطلقا [2]، و وضع شيء فيها للثلاثة.

باب اللباس

لا بدّ من ستر العورة مع الاختيار، و ألّا يومئ إيماء قائما إن لم يره أحد،


[1] كأشعار حسّان التي كان يمدح بها رسول اللّه (ص) بمسمع منه في المسجد من غير نكير و الاشعار التي تمثّل بها أمير المؤمنين (ع) في خطبه على المنبر. راجع الكافي 3: 396- 5 و مسائل على بن جعفر: 156- 222.

[2] كما رواه الكليني عن أبي جعفر الباقر (ع) في حديث طويل «ان اللّه أوحى الى نبيّه أن طهّر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، و مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب، إلّا باب علي و مسكن فاطمة ((عليهما السلام))». راجع الكافي 5: 339- 1 و 3، و 50- 4 و الفقيه 4:

258- 821.


[1] انظر التهذيب 3: 249- 682 و علل الشرائع: 319- 6- 1 و الفقيه 4: 4- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست