responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 522

و الموقت: ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كالصلاة و الحج، و الصوم و نحوها. و هو لا يخلو- عقلا- من وجوه ثلاثة: أما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه.

و الأول: ممتنع، لأنه من التكليف بما لا يطاق.

و الثاني: لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه. و هو المسمى (المضيّق) كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب.


قبيح، و تجويز القبيح قبيح.

قوله (ره): (و الأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق).

أقول: ضرورة استحالة إيجاد الأوسع في الأضيق فيستحيل إيجاد الفعل المحتاج إلى ساعتين. في ساعة واحدة كما يستحيل ادخال الجمل في سم الخياط. و التكليف بالمستحيل مستحيل لأنه ظلم أو لغوه.

قوله (ره): (و الثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه ...).

اقول: قد استشكل بعضهم في إمكانه و حاصل الإشكال ان الانبعاث متأخر عن البعث فيستحيل ان يكون زمان الامتثال مساويا لزمان الوجوب.

و جوابه.

اولا: ان البعث متأخر عن الانبعاث رتبة فلا تأخر في الزمان. فلو فرض العلم قبل الفجر ان المولى يأمر و يبعث الى الصيام من اول الفجر الى الغروب فالبعث يتحقق اول الفجر كما يمكن الانبعاث من اول الفجر بلا حاجة الى تخلل زمان بين البعث و الانبعاث.

و ثانيا: إن المراد بالواجب المضيق ليس هو ما كان زمان امتثاله مساويا لزمان الوجوب بل هو ما كان زمان امتثاله مساويا لزمان الواجب و من ثم فإذا فرض ان زمان الواجب يجب تأخره عن زمان الوجوب لم يكن هناك أي اشكال.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست