responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 521

6- الموسع و المضيق‌

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقت و غير موقت.

ثم الموقت إلى: موسع و مضيق.

ثم غير الموقت إلى: فوري و غير فوري.

و لنبدأ (بغير الموقت و الموقت)، فنقول:

غير الموقت: ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و إن كان كل فعل لا يخلو- عقلا- من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة و إزالة النجاسة عن المسجد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نحو ذلك.

و هو- كما قلنا- على قسمين: (فوري) و هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، و رد السلام، و الأمر بالمعروف. و (غير فوري) و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت، و قضاء الصلاة الفائتة، و الزكاة، و الخمس.


قوله (ره): (و هو كما قلنا على قسمين (فوري ...).

اقول: الفوري تارة تكون فوريته بالدقة العقلية كرفع العذاب عن المؤمنين و كإزالة النجاسة عن المسجد.

و أخرى تكون فوريته عرفية التي تختلف باختلاف المقامات و ذلك كرد السلام فإنه واجب فوري و لكن يجوز تأخيره بعض الثوان و هكذا في وجوب الجهاد فورا مما يقبل عرفا التأخير بعض الساعات أو الأيام.

قوله (ره): (و غير فوري و هو ما يجوز تأخيره ...).

اقول: غير الفوري تارة يكون محددا في نهايته كأن يكون قضاء الفائتة واجبا متراخيا الى ان يصدق عنوان التهاون فينقلب حينئذ الى فوري.

و تارة اخرى لا يكون محددا في نهايته فيبقى متراخيا الى الموت.

و يبعد وجود هذا القسم الثاني في الشريعة بل يستحيل وجوده لأن مقتضاه جواز التأخير الى الموت و هذا تضويع للمصالح، و تضويع المصالح‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست