responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 50

الأمر الثاني: هو الارادة التي توفرت لها شروط الفعل فالقيام مثلا فعل معلول لارادة القيام مع توفر شرائط القيام من القدرة و عدم المانع و غير ذلك.

و لا يمكننا أن نقول إن الغايات في جميع العلوم معلولة للأمر الأول أي ادراك القواعد ضرورة أنا نرى بالوجدان ان كثيرا من الناس يعرفون قواعد علم النحو و مع ذلك لا يحفظون لسانهم عن الخطأ، و لو كان إدراك قواعد علم النحو هو علة حفظ اللسان لكان الواجب تحقق حفظ اللسان عند تحقق الادراك لوجوب تحقق المعلول عند تحقق علته. و هكذا كثير من العلوم.

و لا يمكننا أيضا أن نقول إن الغايات في جميع العلوم معلولة للأمر الثاني أي الارادة و ذلك لأن بعض العلوم كعلم العرفان مثلا غايته مجرد المعرفة كما قيل. و من الواضح أن هذه الغاية أي معرفة الله تعالى يكفي في تحققها مجرد ادراك قواعد علم العرفان بدون دخالة للارادة.

فتحصل ان الواجب أن نقول إن العلوم على قسمين.

الأول: هو العلوم الذاتية غير التوصلية بل غايتها مجرد المعرفة كعلم معرفة التاريخ الذي غرضه المعرفة.

الثاني: العلوم التوصلية التي غايتها تتعدى المعرفة للتوصل الى عمل اختياري.

أما القسم الأول: فتكون غاية العلم معلولة لادراك قواعد ذلك العلم لأن معرفة الكل متوقف على معرفة الأجزاء فتأمل.

و أما القسم الثاني: و هو غالب العلوم فتكون غايته معلولة للارادة و أما ادراك القواعد فهو شرط الفعل فكما أن ارادة القيام لا تكفي في تحقق القيام بل لا بد من وجود الشرط و هو القدرة،

فكذلك إرادة حفظ اللسان مثلا لا تكفي في تحقق الحفظ المذكور بل لا بد من وجود الشرط و هو القدرة على الحفظ المذكور. و القدرة على حفظ اللسان متوقفة على ادراك القواعد النحوية. فالادراك المذكور شرط لا علة.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست