responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 48

موضوع علم الأصول:

إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، و هو استنباط الحكم الشرعي.


[موضوع علم الأصول و البحث هنا في مقامين‌]

[الأول: في القاعدة المشتهرة بانه يجب ان يكون لكل علم موضوع‌]

قوله (ره) (موضوع علم الأصول) أقول: البحث هنا في مقامين.

الأول: في القاعدة المشتهرة بانه يجب ان يكون لكل علم موضوع يبحث عنه في ذلك العلم.

الثاني: في موضوع علم الأصول.

أما المقام الأول: فقد تبانى المشهور على انه لا بد لكل علم من موضوع، فلعلم النحو موضوع، هو الكلمة، و لعلم الفقه موضوع، هو فعل المكلف، و هكذا سائر العلوم.

و قد استدلوا على وجوب أن يكون لكل علم موضوع بدليل حاصله انه لا بد للعلم من غاية يوصل العلم اليها، فهنا مقدمتان:

الأولى: كل علم له غاية و هذه المقدمة ثابتة بالوجدان إذ من المحال عادة وجود علم لا غاية له أصلا بل لا يصدق عليه عرفا انه علم لان قيمومة العلم عند العرف بغايته فمع عدم الغاية لا تسمى القواعد المجتمعة المتفرقة بانها علم بل تسمى حينئذ كشكولا. كما ألّف الشيخ البهائي (ره) كشكولا.

المقدمة الثانية: أن هذه الغاية تحصل بسبب العلم فالعلم هو العلة لها في الخارج: مثلا غاية علم النحو هي حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، و لاجل هذه الغاية يشرع الانسان العاقل في دراسة و تعلم علم النحو. و بعد تعلم علم النحو و قواعده تصير هذه القواعد هي العلة لتحقق حفظ اللسان عن الخطأ في المقال. و لو لا هذا العلم و قواعده لم تتحقق هذه الغاية كما هو واضح.

و ينتج من ضم هاتين المقدمتين ان كل علم هو علة لتحقق غاية واحدة هي غايته.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست