responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 417

و في مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أي تقييد المأمور به،


قوله (ره): (و في مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أي تقييد المأمور به).

أقول: هذا شروع في المقدمة الثانية و نتيجتها أنه يستحيل تقييد الماهية التي يتعلق بها الأمر بقيد ثانوي و بعبارة أوضح هنا ثلاث أمور.

الأول: أنه لا ريب في جواز تقييد الماهية بقيد ثانوي بحيث يكون التقييد بعد الأمر كما لو أمر أولا بالصلاة ثم بعد ذلك يقيد الصلاة بكونها يؤتى بها بداعي أمرها.

الثاني: أن يقيد الماهية بقيد ثانوي قبل الأمر و بدون أمر أصلا. كما لو قيد ماهية صوم الوصال بما يؤتى بها بداعي أمرها. و هذا التقييد لا ريب في استحالة صدوره من المولى ضرورة استحالة امتثاله‌ [1].

الثالث: أن يقيد الماهية في حال توجه الأمر إليها لا بعد الأمر و لا في حال عدمه. بل في حالة توجه الأمر إليها كما لو أراد أن يأمر بالصلاة المقيدة بأن يؤتى بها بداعي أمرها.

و هذا الثالث هو محل نظر المصنف (ره) و حكم بعدم الإمكان و استدل عليه بعبارة مشوشة تبدأ بقوله (لأن قصد) و تنتهي بقوله (و هذا خلف أو دور).

و كيف كان فيمكن حمل كلامه على ما أفاده أستاذه العلامة. و حاصل ما أفاده كما في تقريراته، يتوقف على بيان نقطتين واضحتين.

الأولى: أنه يأتي عما قريب أن الواجب له شروط تسمى شروط الوجوب تؤخذ على نحو مفروضة الوجود مثل الشرط في القضية الشرطية (إن طلعت الشمس فالنهار موجود) فيكون وجود الجزاء متوقفا على وجود الشرط و الشرط يلحظ على نحو إنه عند وجوده يوجد الجزاء.


[1] الكلام الجاري في الثالث جار فيه بلحاظ عالم الإنشاء و إن يفترقان في عالم الامتثال فالمانع المعلوم في هذا القسم دون الثالث هو استحالة الامتثال. و أما في مقام الانشاء فالكلام في الثاني و الثالث على نسق واحد.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست