responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 416

بأصالة الاطلاق على ما سيأتي في بابه- و هو باب المطلق و المقيد-، و بأصالة الاطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللابشرط.

(د) عدم إمكان الاطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب‌

و الخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية.

ثم إن كل واجب- بعد ثبوت الوجوب و تعليق الأمر به واقعا- ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، و ما يؤتى به لا بداعي أمره. ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب و مجهوله.

و هذه التقسيمات تسمى «التقسيمات الثانوية»، لأنها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة- مثلا- بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. و كذا الحال بالنسبة إلى العلم و الجهل بالحكم.


أقول: إذا ورد الدليل جامعا لمقدمات الحكمة التي هي شروط الإطلاق كان الدليل مطلقا فيدل على نفي كل قيد شك في تقييد الواجب به و يدل على إن المتكلم قد لاحظ الواجب على نحو (لا بشرط) بالنسبة إلى تلك القيود المشكوكة. هذا كله في القيود الأولية.

و أما القيود الثانوية فيأتي الكلام عليها.

قوله (ره): (لأنها من لواحق الحكم ...).

أقول: أي تعرض هذه التقسيمات على الماهية بعد عروض الحكم عليها فلا يمكن أن تكون الصلاة مثلا موصوفة بأنها مأتي بها بداعي أمرها مع أن المفروض أنها لا أمر بها. و هذا واضح.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست