بأصالة الاطلاق على ما سيأتي في بابه- و هو باب المطلق و المقيد-، و بأصالة الاطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللابشرط.
(د) عدم إمكان الاطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
و الخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية.
ثم إن كل واجب- بعد ثبوت الوجوب و تعليق الأمر به واقعا- ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، و ما يؤتى به لا بداعي أمره. ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب و مجهوله.
و هذه التقسيمات تسمى «التقسيمات الثانوية»، لأنها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة- مثلا- بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. و كذا الحال بالنسبة إلى العلم و الجهل بالحكم.
أقول: إذا ورد الدليل جامعا لمقدمات الحكمة التي هي شروط الإطلاق كان الدليل مطلقا فيدل على نفي كل قيد شك في تقييد الواجب به و يدل على إن المتكلم قد لاحظ الواجب على نحو (لا بشرط) بالنسبة إلى تلك القيود المشكوكة. هذا كله في القيود الأولية.
و أما القيود الثانوية فيأتي الكلام عليها.
قوله (ره): (لأنها من لواحق الحكم ...).
أقول: أي تعرض هذه التقسيمات على الماهية بعد عروض الحكم عليها فلا يمكن أن تكون الصلاة مثلا موصوفة بأنها مأتي بها بداعي أمرها مع أن المفروض أنها لا أمر بها. و هذا واضح.