responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 359

(استدعاء). و كذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى (التماسا)، و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر علوه و ترفعه و ليس هو بعال حقيقة.


و السير في الهواء إلا أنه لا يمكن أن يفعله إلا من له قدرة على الطيران.

و الفرق بين النحو الأول من الألفاظ و النحو الثاني منها أن الأول معناه مركب من الحدث و فاعله فهو بمنزلة المضاف و المضاف إليه مثل (غلام زيد) فلفظ (سجع) معناه (كلام الطيور) بحيث يكون الطيور جزء معنى (سجع) فتكون صورة السجع في الذهن مركبة من الكلام و الطيور و هكذا (حسق) بعد أن وضعناه لكلام الملوك يصير معناه مركبا في الذهن على نسق المضاف و المضاف إليه.

و هذا بخلاف النحو الثاني فإن معناه ليس إلا نفس الحدث فمعنى الطيران ليس إلا نفس الطيران لم يؤخذ فيه إضافته إلى فاعل معين فيكون مفهوم الطيران كسائر المفاهيم بسيط غير مركب.

إذا عرفت هذين النحوين يقع السؤال أن لفظ (أمر) هل هو من النحو الأول أم هو من النحو الثاني.

و الجواب بعد المراجعة إلى العرف و الوجدان هو أن لفظ أمر موضوع لنفس الحدث أي لمعنى بسيط فيكون لفظ الأمر كأغلب المصادر موضوعا لنفس الحدث فإن المصادر معظمها إن لم يكن جميعها موضوعة على النحو الثاني و الأمر منها.

فانقدح أن معنى الأمر ليس إلا موضوعا لنفس الحدث و أما فاعل الأمر فخارج عن معنى الأمر كسائر المصادر من القيام و القعود.

فما هو معنى الأمر فنقول هو طلب مع إلصاق المطلوب منه بالفعل المطلوب و لهذا كان فعل (أمر) يتعدى بالباء فيقال (أمرني بكذا) أي (طلب على نحو ألصقني بكذا).

و من الواضح أن إلصاق الأشخاص بفعل بمنزلة الإلجاء لا يتم إلا بقوة توجب الإلصاق.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست