responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 358

2- اعتبار العلو في معنى الأمر

قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، و لكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. و الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر.

و عليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى‌


قوله (ره): (و الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي ...).

أقول هذه الجهة الثانية من جهات البحث في مادة الأمر أي في أنه هل يشترط في الآمر العلو الحقيقي أو يكفي الاستعلاء أو لا بد من العلو مع الاستعلاء و قد كثرت الأقوال في هذا البحث حتى وصلت خمسة أو ستة أو أكثر.

و اختار المصنف (ره) اشترط العلو الحقيقي فقط سواء كان مستعليا أي متظاهرا بالعلو أو كان متواضعا أي متظاهرا بعدم العلو.

و تحقيق الكلام في هذا المقام بما يندفع معه غباشات الأوهام يقع في بحوث ثلاثة.

البحث الأول: و حاصله أن الالفاظ الدالّة على الحدث يمكن أن توضع على نحوين.

الأول: أن توضع للفعل المقيد صدوره من فاعل معين بالصنف أو بالشخص فيوضع (حسق) مثلا لكلام الملوك و يوضع (عسق) مثلا لكلام الزوجات كما قيل في (السجع) أنه موضوع لكلام الطيور في الأصل و إن نقل إلى كل كلام متسق و الزغردة مثلا صوت العصفور و هذا نحو من الالفاظ قليل في اللغات منه أسماء الأصوات مثل (خاق‌باق) صوت كذا و غير ذلك مما ذكر في علم النحو.

النحو الثاني: أن توضع الألفاظ لنفس الحدث بما هو هو دون أن يؤخذ فيه صدوره من فاعل معين غايته أن هذه الأحداث لا يمكن أن تتحقق خارجا إلا من فاعل يقدر عليها مثلا لفظ الطيران فإنه موضوع لنفس التحليق‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست