اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد الجزء : 1 صفحة : 151
و إن كان الأصل القياسي محل اختلاف بين الأصوليين في تفسيره [1]، إذ هو عند المتكلمين منهم دليل حكم الصورة الأولى، و عند الفقهاء إنما هو الصورة الأولى مجردة عن حكمها و دليلها، كالمثال المذكور.
و أما عند الرازي ففي كل قياس أصلان و فرعان، و ذلك بحسب محل الحكم، فإن كان محل وفاق فحكم الصورة الأولى أصل، و علته هي فرعه، و إن كان محل خلاف فعلة حكم الصورة الأولى هي الأصل، و حكم الصورة الثانية هي فرعه [2].
و خامسها: المستصحب، كقولهم الأصل في الإنسان براءة الذمة، فلو توجهت اليمين على المدّعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل استصحاب براءة ذمته [3]، و كقولهم طهارة الماء أصل، أي تستصحب له.
و سادسها: الركن، و من ذلك قولهم العقد أصل في البيع أي ركن و كقولهم الوقوف بعرفة أصل في الحج أي ركن فيه.
و سابعها: الأولى أو الكثير، و قد نسب استعماله فيها إلى بعض الأصوليين.
[2] انظر المحصول في علم الأصول، للرازي (5/ 16) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (4/ 14) نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، لعيسى منون (ص 210).
[3] إرشاد الفحول، للشوكاني (1/ 57) الأشباه و النظائر، للسيوطي (ص 122) الأشباه و النظائر، لابن نجيم (ص 64).
اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد الجزء : 1 صفحة : 151