responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

و إن كان الأصل القياسي محل اختلاف بين الأصوليين في تفسيره‌ [1]، إذ هو عند المتكلمين منهم دليل حكم الصورة الأولى، و عند الفقهاء إنما هو الصورة الأولى مجردة عن حكمها و دليلها، كالمثال المذكور.

و أما عند الرازي ففي كل قياس أصلان و فرعان، و ذلك بحسب محل الحكم، فإن كان محل وفاق فحكم الصورة الأولى أصل، و علته هي فرعه، و إن كان محل خلاف فعلة حكم الصورة الأولى هي الأصل، و حكم الصورة الثانية هي فرعه‌ [2].

و خامسها: المستصحب، كقولهم الأصل في الإنسان براءة الذمة، فلو توجهت اليمين على المدّعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل استصحاب براءة ذمته‌ [3]، و كقولهم طهارة الماء أصل، أي تستصحب له.

و سادسها: الركن، و من ذلك قولهم العقد أصل في البيع أي ركن و كقولهم الوقوف بعرفة أصل في الحج أي ركن فيه.

و سابعها: الأولى أو الكثير، و قد نسب استعماله فيها إلى بعض الأصوليين.


[1] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 9).

[2] انظر المحصول في علم الأصول، للرازي (5/ 16) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (4/ 14) نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، لعيسى منون (ص 210).

[3] إرشاد الفحول، للشوكاني (1/ 57) الأشباه و النظائر، للسيوطي (ص 122) الأشباه و النظائر، لابن نجيم (ص 64).

اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست