responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 9

كتاب الخمس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الخمس و هو من الفرائض (1) و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد (ص) و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، بل من كان محتمحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟

قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم، و عن الصادق (ع) ان اللّه لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال، و عن أبي جعفر (ع):

لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا و عن أبي عبد اللّه (ع): لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس


(1) لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية و قد نطق به الكتاب العزيز و السنة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعية على حد يندرج منكره في سلك الكافرين، و قد اصفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة و العامة، و إن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد و المصرف.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست