responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 10

[فصل فيما يجب فيه الخمس]

(فصل) فيما يجب فيه الخمس

[و هو سبعة أشياء]

و هو سبعة أشياء

[ (الأول) الغنائم]

(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب (1) قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره (2) كالأراضي و الأشجار و نحوها


و من ثمَّ ادعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهم و اولى من المصالح العامة، كحفظ ثغور المسلمين و تحصيل السلاح و الكراع و نحوها.

و كيفما كان فاصل الحكم و لو في الجملة مما لا كلام فيه و لا ريب.

قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. [1]

و في غير واحد من النصوص ان اللّه تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمد (صلى اللّه عليه و آله) و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و إجلالا عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن.

(1) بلا خلاف فيه و لا اشكال كما نطق به الكتاب و السنة. و محل الكلام فعلا الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو غيلة أو نحوهما، و أن يكون ذلك بإذن الإمام (ع) فلا بد من مراعاة القيدين معا، إذ الفاقد للأول ملك لآخذه، و للثاني ملك للإمام (ع) و سنتعرض لهما عند تعرض الماتن لهما مستقلا إن شاء اللّه تعالى.

(2) لإطلاق الأدلة بعد صدق الغنيمة على الجميع سواء أ كان مما


[1] سورة الأنفال الآية 42.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست