responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 76

في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي (1) سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر (2)


(1) الجهة الثانية:- هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار و نحوها؟؟

ظاهر التقييد بالأرض في كلمات جملة من الفقهاء و اللغويين هو الأول بل قد صرح كاشف الغطاء- كما في الجواهر- بعدم الخمس في المدفون في غير الأرض.

و لكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا و لغة لكل ما كان مستورا عن الانظار، على نحو لا يمكن الوصول إليه عادة سواء أ كان مدفونا في الأرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان و نحوها مما يكون مخفيا و يتعذر العثور عليه غالبا و يكون محفوظا دائما لا تناله الأيدي بحسب الجري العادي.

نعم المخفي في مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال أوراق الشجر و نحو ذلك مما يكون معرضا للعثور عليه و لو بعد حين لا يصدق عليه الكنز و لا الركاز بحسب الصدق العرفي فلا تشمله الأدلة بل هي في حكم اللقطة.

و أما ما عدا ذلك فيتناوله اللفظ و تشمله الإطلاقات و لا خصوصية للمكان كما مال إليه في الجواهر، بل لا ينبغي التأمل في ذلك، و العبرة بالصدق العرفي حسبما عرفت.

(2) الجهة الثالثة:- في الجنس المخرج.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست