responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 75

و هو المال المذخور (1)


(1) الجهة الأولى:- هل يعتبر القصد في صدق الكنز بان يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه إنسان بقصد الادخار ليوم فاقته، أو يتناول المفهوم كل مال مستتر في الأرض و لو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا و نحو ذلك.

المشهور هو الثاني، و لكن الشهيد الثاني في المسالك و الروضة اختار الأول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك و إلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوى أن القصد و الإرادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر و الانسباق.

و كيفما كان فما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا و لا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في إطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الأرض و إن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء و نحوه، بل حتى مع إحراز عدم القصد، و ان استتار المال كان بسبب الضياع و نحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي أنزل اللّه تعالى عليها العذاب و جعل عاليها سافلها و سافلها عاليها، فان الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع إطلاق اسم الكنز عليه قطعا.

و لو تنازلنا و شككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو أحرزنا العدم فإنما نسلمه في لفظ الكنز، و أما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من ابرز مصاديقه المعدن و لا قصد في مورده كما هو واضح.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست