responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 39

و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين ان يكون في أرض مباحة أو مملوكة (1) و بين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا (2) ذميا بل و لو حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا (3) فيجب على وليهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه و إن كان


فان ما يشك في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العام لصدق الفائدة عليه بلا كلام، و قد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوين خاصة كالمعدن و نحوها حيث يجب تخميسها ابتداء من غير ملاحظة المئونة، و المفروض الشك في سعة مفهوم المخصص بحيث يشمل هذا الفرد- المشكوك فيه- و ضيقه، و قد تقرر في محله الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقن و الرجوع فيما عداه إلى عموم العام الذي مقتضاه في المقام عام وجوب التخميس إلا بعد إخراج المئونة حسبما عرفت.

(1):- لإطلاق الأدلة الشامل لهما. و أما المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرض الماتن، كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضا بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدم.

(2):- بناء على تكليف الكافر بالفروع كالأصول كما هو المشهور و أما بناء على عدمه كما لعله الأظهر حسبما تقدم في كتاب الزكاة فلا.

(3):- على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير و المجنون فيتصدى وليهما للإخراج و لكن تقدم في كتاب الزكاة أن الأظهر سقوطه عنهما، فان الخمس كالزكاة و إن كانا من قبيل الوضع و أن

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست