responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 38

و إذا شك في الصدق (1) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه


لم نعرفها لحد الان، إذ رب حجر يكون أبدع و أجمل و أشد صفاء و لا يعد كريما.

و كيفما كان فهذه أيضا معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لها، و قد حكى أن في بلاد الهند واديا من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها.

و من ثمَّ ذكرنا في محله جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضا، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضا لا أن لا يكون معدنا.

و كيفما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي، و قد ورد في صحيح زرارة: أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس [1] الشامل لكل ما كان له ثبات و قرار و مرتكزا في مكان حتى مثل الملح و نحوه كما تقدم.

فان تحقق ذلك و أحرز الصدق فلا كلام.

(1) إنما الكلام في موارد الشك كالجص و النورة و طين الرأس و الطين الأحمر و نحوها.

و المتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية، و مقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المئونة- أي مئونة السنة-


[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست