responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 221

[مسائل]

[ (مسألة 50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]

(مسألة 50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه (1) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.


ملاحظة الفائدة. فلا يستثني من الأجرة التي تسلمها خصوص مئونة هذه السنة بل يراعى النقص المزبور أيضا.

فلو فرضنا ان الدار تسوى ألف دينار و قد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار و تسلم الأجرة بتمامها و صرف منها في مئونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل ينبغي تخريج مقدار يجبر به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا ان قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان يستثني ذلك عن الثلاثمائة و لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط إذ لم يستفد أكثر من ذلك و لا خمس إلا في الغنيمة و الفائدة دون غيرها.

(1) قد يكون الخمس دينا في ذمة الميت، و اخرى عينا في تركته اما مع بقائها أو مع تبدلها بعين اخرى كما هو المتعارف خارجا حيث يربح أول السنة مقدارا ثمَّ يشتري به شيئا آخر ثمَّ يبيعه و يشتري به آخر و هكذا، فيكون الثاني بدلا عما تعلق به الخمس أولا.

اما في الدين فلا ينبغي الشك في وجوب الإخراج من التركة، إذ لا ارث إلا بعد الدين بمقتضى قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ).

و اما في العين: فان كان الميت ملتزما بالخمس و لكن لم يحن

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست